2019-03-04

thumbnail

المرسومان المتعلقان بتطبيق القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية










نشر بالجريدة الرسمية مرسومان حول تطبيق القانون المتعلق تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، فالمرسوم الأول نص على أن التعويضات التي سيتلقاها المجندون خلال فترة أدائهم للخدمة العسكرية، تتوزع بين 2100 درهم للمجند في رتبة ضابط، و1500 درهم شهريا بالنسبة لضابط الصف، و1050 درهم بالنسبة للجندي. يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك، من التعويض الخاص عن 

الأعباء المحدد مبلغه بـ300 درهم..

وينص المرسوم الثاني على شروط الإحصاء والإعفاء من الخدمة العسكرية، وأن تقوم مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وأن تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.


                       

تحميل قانون 44.18 المتعلق بالتجنيد الاجباري



التسجيل عن طريق الايميل

تابع جديد المدونة عبر الايميل

ليس هناك تعليق